Oops! You forgot to select a pdf file.

تعريف

المـادة ( ١ )

يشرف على الجمعية مجموعة من المؤسسين والأعضاء المشتركين الذين يشكلون الجمعية العمومية. ويقع على عاتق الجمعية العمومية الإشراف على مجلس الإدارة ومتابعة أدائه ومراجعة واعتماد قرارات مجلس الإدارة الكبرى والتقارير الدورية التي تصدرها الجمعية لضمان التأكد من فاعلية أداء الجمعية ومصداقيتها واستدامتها.

آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

المـادة ( 2 )

أولاً : آلية التقديم للعضوية :

  • أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية
  • عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً الا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك ، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه ، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت .
  • أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية ومقدارها 200 ريال سعودي للعضوية العاملة و100 ريال للعضوية المنتسبة .
  • إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته .
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية .
  • التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها .
  • إصدار بطاقة العضوية

 

ثانياً : آلية إلغاء للعضوية :

  • تعبئة العضو لاستمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات ان وجدت .
  • عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية .
  • حذف بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على إلغاء عضويته من قبل مجلس الإدارة  .
  • إبلاغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته .

 

ثالثاً : شروط التقديم لعضوية مجلس الإدارة  :

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره

3- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.

4- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

  • أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

رابعاً : أنواع العضوية   :

العضو العامل:

وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (200) ريال.

العضو المنتسب:

هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) عدا شرط السن، ولا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (100) ريال.

عضو الشرف :

هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نضير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت ام معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق اهدافها ، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

العضو الفخري:

هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاتها ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد .

 

خامساً: فقدان العضوية:

يتم فقدان العضوية في الحالات التالية:

1- الوفاة.

2- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.

3- إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (3).

4- إذا ألحق بالجمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.

5- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين (1، 2) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.

 

سادساً : إعادة العضوية لمن فقدها:

يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه، ولا يجوز للعضو أو لو رثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا مهما كانت الأسباب.

سلطة الجمعية العمومية:

المـادة (3)

تُعَد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية. وفقا للمادة ١٨ من اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تكوين الجمعية العمومية:

المـادة ( 4 )

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل، بشرط تسديد رسوم العضوية .

اختصاصات الجمعية العمومية العادية:

المـادة ( 5)

  • دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
  • إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
  • مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في ذلك.
  • إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
  • تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
  • )جميع ما سبق وفقا للمادة ١٤ من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية(
  • تشكيل لجنة انتخابات مكونة من عضوين منها على الأقل – من غير الأعضاء المترشحين لمجلس الإدارة – لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة. وفقا للمادة ٢٥.٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية:

المـادة ( 6 (

  • البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة
  • إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة
  • اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى
  • إقرار تعديل اللائحة الأساسية
  • حل الجمعية اختيارياً

حقوق أعضاء الجمعية العمومية:

المـادة ( 7 )

حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية تشمل الآتي: (وفقا للمادة ١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)

  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري (سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي).
  • المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
  • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  • الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع٪٢٥ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. ووفقا للمادة ١٣.٤ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • جواز أن ينيب عنه كتابة عضوا آخراً يمثله في حضور الجمعية العمومية، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو. وفقا للمادة ١٣.٥ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اجتماعات الجمعية العمومية:

المـادة ( 8 )

انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية

  • تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع، وتاريخه، وساعة انعقاده، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع. وفقا للمادة ١٣.٢ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها. وفقا للمادة ١٣.٣ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناء على طلب مُسَّببٍ من الوزارة، أو من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن ٢٥٪ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. وفقا للمادة ١٣.٤ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • يعد اجتماع الجمعية العمومية ( العادية أو غير العادية )صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها. وفقا للمادة ١٧.١ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • يجوز تأجيل اجتماع الجمعية العمومية( العادية أو غير العادية )إذا لم يحضر أكثر من نصف أعضائها إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وأما في حالة الجمعية العمومية غير العادية فيجب أن لا يقل العدد عن ( ٢٥ ٪) من إجمالي الأعضاء. وفقا للمادة ١٧.١ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

المـادة ( 9 )

حضور اجتماعات الجمعية العمومية

تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:

  1. يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر من الأعضاء لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، وفقا للآلية التي تحددها اللائحة الأساسية، وفقا للمادة 13.5 من نظام الجمعيات واﻟﻤؤسسات الأهلية ووفقا للمادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  2. أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع. وفقا للمادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  3. لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. وفقا للمادة 13.5 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووفقا للمادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  4. لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة. وفقا للمادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المـادة ( 10 (

جدول اجتماعات الجمعية العمومية

لا يجوز للجمعية العمومية) العادية أو غير العادية (أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها. وفقا للمادة ١٦ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المـادة ( 11 )

محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

يجب على الجمعية تزويد الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. وفقا للمادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

قرارات الجمعية العمومية

المـادة ( 12)

  • تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين. وفقا للمادة ١٧.٢ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. وفقا للمادة ١٧.٣ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • تعتبر جميع قرارات الجمعية غير العادية نافذة ما عدا اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى، واقرار تعديل اللائحة الأساسية وحل الجمعية اختيارياً فلا تعتبر نافذه إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام وموافقة الوزير. وفقا للمادة ١٥ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووفقا للمادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

انتخاب مجلس الإدارة

المـادة  (13)

في عملية الانتخاب، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. وفقا للمادة ١٨.١ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويجب أن تبنى عملية الانتخاب وفقا للنظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية. وفقا للمادة ١٨.٣ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية